متابعة / هيئة الرباط
وضعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حدّا للجدل القائم بشأن رخص تسوية الوضعية ابمتعلق بالبنايات غير القانونية، بعدما تقدمت بمشروع مرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات فير القانونية، في انتظار المصادقة عليه من طرف الحكومة، إذ ترمي من خلاله إلى مواجهة ظاهرة انتشار البنايات غير القانونية.
مشروع المرسوم الذي من المنتظر تدارسه من طرف المجلس الحكومي، يضع وفق مذكرته التقديمية أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
كما يهدف القانون إلى نسخ أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل طلب الحصول على رخصة التسوية؟.
وأشارت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، ضمن المذكرة التقديمية، إلى أن المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2019، منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكنيهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع.
وحال تزامن دخول المرسوم حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروش كوفيد19، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية، وفق المذكرة التقديمية للمرسوم.
وأضاف المصدر نفسه أنه بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية، وبغرض تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية هذه العملية على النحو المطلوب، يأتي إعداد مشروع هذا المرسوم.
ويودع ملف طلب رخصة التسوية بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف المعني أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير، حيث يجب أن يودع الملف في أجل أقصاه سنتان، ولا يقبل الطلب إذا كانت البناية المعنية قد تم تحرير محضر مخالفة بشأنها. وتسلم الرخصة من طرف رئيس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل 60 يوما.